من أقوال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ

قولي صواب ويحتمل الخطأ وقول غير خطأ ويحتمل الصواب .



الخميس، 11 نوفمبر 2010

حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل تخلُّق أربعة أشهر وقبل تخلُّق الجنين

عنوان الفتوى : حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل تخلُّق أربعة أشهر وقبل تخلُّق الجنين
المفــــتي : محمد بن صالح بن العثمين
مصدر الفتوى : فتاوى لقاء الباب المفتوح ( اللقاء ( 65 )

السؤال : فضيلة الشيخ : امرأة أسقطت من الشهر الأول من بداية حملها فهل تصلي ، حيث أن الدم الذي يخرج منها قد يستمر خمسة عشر يوماً أو عشرين يوماً وأنا قرأت فتوى لكم في أحد الكتب تقول : إن هذا الدم الذي يخرج قبل إتمام أربعة شهور وقبل إتمام الجنين يعتبر دم فساد ، وأن المرأة تصلي في هذا وأن لها حق الجمع في هذا فما رأي فضيلتكم ؟

الجواب :رأيي هو ما قرأت ، يعني : إذا أسقطت المرأة الحامل لمدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد ، لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج ، ولها أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها أن تتوضأ لكل صلاة .
والقاعدة في ذلك عند أكثر العلماء : أن المرأة إذا أسقطت جنيناً فإن كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس ، يعني : إن كان قد تبين رأسه ويداه ورجلاه فالدم دم نفاس ، وإلا فليس دم نفاس بل هو دم فساد ، وأقل ما يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان ثمانون يوماً ، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال : (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح )) الحديث .
هذه المضغة بين الله تعالى في القرآن أنها تكون مخلقة وغير مخلقة ، إذا كانت قبل ثمانين يوماً لا يمكن أن يكون الدم دم نفاس ، لماذا ؟ لأنه لم يكن مضغة حتى الآن، هو علقة ، بعد ثمانين يوماً صار مضغة ، وهذه المضغة قد تخلق وقد لا تخلق ، لكن إذا بلغ تسعين يوماً فالغالب أنها تكون مخلقة .

منقول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق