عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا)) . أخرجه ابن ماجه (2/1044 ، رقم 3123) ، والحاكم (4/258 ، رقم 7565) وقال : صحيح الإسناد. وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6490).
اختلف أهلُ العلم في حُكم الأضحية على قولَين: قول الجمهور: أنها سُنَّة مؤكَّدة .
وذهبت الحنفيَّة- إلى الوجوب ، وانتصر له شيخُ الإسلام ابن تيميَّة .
لكن: ثبت عن الصَّحابيَّين الجليلَين أبو بكر وعمر رضيَ الله تعالى عنهُما: أنهما كانا لا يُضحِّيان في بعض السِّنين؛ حتى لا يظنها النَّاسُ واجبَةً . فهذا من أبي بكرٍ وعمر في أوَّل وقتِ التشريع؛ حيث قد يَظن الناسُ شيئًا على غير ما هو عليهِ في شرعِ الله .
وهذا لا يجعل القادر يَزهَد في الأُضحية؛ بل عليهِ أن يفعلَ هذه السُّنَّة حتى لا تموت.
ويقول الشيخَ الألبانيَّ رحمهُ الله: إن كثيرًا مِن النَّاس يستدينون من أجلِ الكماليَّات في حياتهم الدُّنيا؛ فلا مانعَ من أن تستدينَ مِن أجل الشَّرعيَّات؛ كأُضحِيَتك، وإن لم تكنْ واجبةً عليكَ في أصل الحُكم، وليست واجبةً عليك بِحُكم عدم القُدرة؛ لكن: إذا استدنتَ؛ لا مانع -ولا نقول: واجب.
(ملخص من محاضرة "حكم الأضحية" للشيخ علي الحلبي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق